[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أولاً: القوانين المنظمة لممارسة النشاط التجاري في إمارة أبو ظبي
نصت المادة (23) من القانون الاماراتي الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية على:
لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة إلا إذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقاً للشروط و في الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية رقم ( لسنة 1984.
و بالرجوع إلى قانون الشركات التجارية رقم ( لسنة 1984 و تعديلها نجد أن المادة (22) نصت على:
بمراعاة الأنشطة التجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك او أكثر من الموطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة.
وحددت المادة (5) من قانون الشركات أشكال الشركات التجارية المصرح بها و هي (التضامن- ذات المسؤولية المحدودة –التوصية البسيطة- المساهمة العامة- التوصية بالأسهم- المساهمة الخاصة- المحاصة).
كذلك منحت المادة (314) من قانون الشركات الإماراتي-الشركات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حق فتح فروع أو مكاتب لها بالدولة شرط أن يكون لهذا الفرع أو المكتب وكيل خدمات من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن يكون جميع الشركاء فيها من المواطنين، و تقتصر التزامات الوكيل المواطن على تقديم الخدمات الإدارية للحصول على تراخيص الفرع أو المكتب دون أن يساهم في رأس المال أو الإدارة أو تحمل أية خسائر أو التزامات.
كما نصت المادة (10) من قانون التراخيص في إمارة أبو ظبي رقم (5) لسنة 1998 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة اي نشاط قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة و يستثنى من ذلك الشركات و المؤسسات العامة أو الخاصة التي يصدر بشأنها قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي و يجوز الترخيص بفتح فرع أو أكثر للشركة أو المؤسسة كما يجوز بموافقة السلطة المختصة الترخيص بفتح فروع داخل الإمارة للشركات و المؤسسات العاملة في إمارات الدولة الأخرى.
كما نصت المادة (13) من القانون رقم (7) لسنة 1998 في شأن غرفة تجارة و صناعة أبو ظبي على أنه يجب على المواطنين و الأجانب الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أ صناعياً أو مهنياً أو حرفياً داخل الإمارة سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو فروع الإنضمام إلى الغرفة و الحصول على عضويتها.
يستفاد من جملة النصوص أنه لا بد لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحصل على ترخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي يرغب في القيام به سواء كان مواطناً أو مستثمراً أجنبياً.
أشكال التراخيص:
مؤسسة وطنية فردية (100% مملوكة من مواطن) ، الإجراءات:
إختيار و إعتماد الاسم التجاري (موافقة الغرفة).
تقديم عقد إيجارلمقر المؤسسة المنوي مزاولة النشاط من خلاله.
صور جواز سفر المواطن +صورة شخصية.
تحديد النشاط (زراعي-صناعي-تجاري-مهني-حرفي)
الحصول على موافقة الجهات صاحبة العلاقة في حالة أن النشاط المطلوب يتطلب ذلك.
تعبئة طلبات البلدية و السجل التجاري و عضوية الغرفة.
الشركات التجارية التي لا تزيد نسبة تملك الوافد فيها عن 49 %
اعتماد الاسم التجاري المختار وفقاً لمتطلبات قانون الشركات (موافقة الغرفة).
عقد شراكة موثق أمام كاتب العدل (لاتقل مساهمة المواطن /المواطنين فيه عن 51% في حالة المشاركة مع وافد) مع مراعاة باقي أحكام و متطلبات قانون الشركات التجارية طبقاً لشكل الشركة.
عقد إيجار لمقر الشركة المنوي مزاولة النشاط من خلاله.
صورة جوازات سفر الشركاء + صورة شخصية لكل شريك.
تحديد النشاط المطلوب الحصول عليه و أخذ موافقة الجهات صاحبة العلاقة في حالة أن النشاط المطلوب يتطلب ذلك.
شهادة بإيداع رأس مال الشركة في أحد البنوك العاملة في الإمارة، إذا كان شكل الشركة المختارة يتطلب ذلك.
تعبئة طلبات البلدية و السجل التجاري و عضوية الغرفة.
إشهار عقد الشراكة لدى وزارة الاقتصاد و التجارة.
يتبع
عدل سابقا من قبل amir في 23/9/2012, 23:48 عدل 2 مرات